وثائق

قرار الرئيس نور الدين الأتاسي بإلغاء منصب نقيب الأشراف عام 1970

المرسوم التشريعي رقم 98 بتاريخ 7 نيسان عام 1970 الذي أصدره رئيس الدولة نور الدين الأتاسي والقاضي بإلغاء منصب نقيب الأشراف.
وأبرز ما جاء في هذا المرسوم هو طي المادة 32 من المرسوم التشريعي السابق رقم 185 لعام 1961 والتي نصت على أن تعيين نقباء الأشراف يتم بناء على اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى وموافقة وزير الأوقاف.

نص المرسوم
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 98 تاريخ 1970/4/6
يرسم مايلي:
مادة 1 – يلغى منصب نقيب الأشراف أينما ورد في القوانين والأنظمة المرعيّة.

مادة 2 – تطوى المادة 32 من الرسوم التشريعي رقم 185 تاريخ 1961/12/10 المتضمن ملاك إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني، كما يطوى الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

مادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، كما تعتبر منتهيةً أعمال نقباء الأشراف القائمين على رأس العمل في هذا التاريخ.

دمشق في 1390/2/1 و 1970/4/7

رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي

قرار-الرئيس-نور-الدين-الأتاسي-بإلغاء-منصب-نقيب-الأشراف-عام-1970
المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1970 القاضي بإلغاء منصب نقيب الأشراف
زر الذهاب إلى الأعلى